Tuesday, 26 May 2009

Ibn Hajar & an-Nawawi over amuletten

Ibn Hajar citeert al-Nawawi eerst in ("Fath al-Bari", 6/142):

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح (6/142) : قال النووي وغيره الجمهور على أن النهي للكراهة وأنها كراهة تنزيه وقيل للتحريم وقيل يمنع منه قبل الحاجة ويجوز إذا وقعت الحاجة وعن مالك تختص الكراهة من القلائد بالوتر ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره.اهـ

En dan zegt hij zelf in ("Fath al-Bari", 10/196):

وقال أيضاً في فتح الباري شرح صحيح البخاري (10/196) : وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه.اهـ

No comments:

Post a Comment