Showing posts with label Amuletten. Show all posts
Showing posts with label Amuletten. Show all posts

Tuesday, 26 May 2009

Ibn Hajar & an-Nawawi over amuletten

Ibn Hajar citeert al-Nawawi eerst in ("Fath al-Bari", 6/142):

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح (6/142) : قال النووي وغيره الجمهور على أن النهي للكراهة وأنها كراهة تنزيه وقيل للتحريم وقيل يمنع منه قبل الحاجة ويجوز إذا وقعت الحاجة وعن مالك تختص الكراهة من القلائد بالوتر ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره.اهـ

En dan zegt hij zelf in ("Fath al-Bari", 10/196):

وقال أيضاً في فتح الباري شرح صحيح البخاري (10/196) : وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه.اهـ

Ibn Hibban over amuletten

Ibn Hibban zegt:

فقد بوب في صحيحه باب (13/450) : (ذكر الزجر عن تعليق التمائم التي فيها الشرك بالله جل وعلا)، وتبويبه يدل على أنه لا يرى بما كان من القرآن والمأثور بأس.

Ibn Abd al-Birr's woorden over amuletten

Ibn Abd al-Birr zegt in ("al-Tamheed", 17/162):

قال رحمه الله في التمهيد (17/162) : التميمة في كلام العرب القلادة هذا أصلها في اللغة ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء... فكان المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له أي فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية أو نحو هذا والله أعلم وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل وهو المعافي والمبتلي لا شريك له فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم... وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده والقول الأول أصح في الأثر والنظر وبالله العصمة والرشاد.اهـ

En hij levert Imam Malik's mening hierover:

قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (17/161 ) : وقد قال مالك رحمه الله لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين ولو نزل به شيء من العين جاز الرقي عند مالك وتعليق الكتب.اهـ