Tuesday, 26 May 2009

Ibn Qudamah over Taqleed

Ibn Qudamah zegt in ("Rawdhat-un-Nadhir", 349-1/348):

وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي ( في روضة الناظر 1/348-349):
" وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً فكانت الحجة فيه الإجماع ... فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك، وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضاً، وهو باطل بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم؛ ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام، وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب الدنيا، ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد فإلى متى يصير مجتهداً ولعله لا يبلغ ذلك أبداً فتضيع الأحكام فلم يبق إلا سؤال العلماء، وقد أمر الله - تعالى - بسؤال العلماء في قوله - تعالى - : (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)".

En hij zei in ("Rawdhat-un-Nadhir" 2/437):

وقال – أيضاً - (في الروضة 2/437): "اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره، وعلى أن العامي له تقليد المجتهد".

No comments:

Post a Comment