Showing posts with label Taqleed. Show all posts
Showing posts with label Taqleed. Show all posts

Wednesday, 19 August 2009

"Such is the saying of a faasiq"

Ahmad Ibn Hanbal said:

ومن زعم أنه لايرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهو قول فاسق عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم والسنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف

ENGLISH:

"And the person who says that he does not believe in the permisibility of taqleed (blind following) and that no one should blindly follow (taqleed) anyone in his religion, then such is the saying of a faasiq in the sight of Allah and His Rasool, and he merely desires to nullify the athaar, and to negate al-ilm and the Sunnah and to become independent in his own opinion and kalaam, and innovation and difference".

NEDERLANDS:

"En als iemand beweert dat hij taqlied niet als toegestaan beschouwt en dat niemand taqlied mag doen van een ander in de godsdienst, dan zijn dat slechts de woorden van een FAASIQ (grote zondaar) in in de ogen van Allah en Zijn boodschapper! Hij wilt slechts de athaar (overleveringen), al-'ilm en sunnah vernietigen, zodat hij zelf de vrije hand krijgt met zijn mening, kalaam, bidah (innovaties) en khilaaf!"

["Tabaqatul Hanaabillah", 1/31].

Wednesday, 8 July 2009

Ibn Qudamah over taqleed

Ibn Qudamah zegt:

وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً
"Wat betreft taqleed in furu' - dat is toegestaan met consensus".

{"Rawdhat-un-Nadhir", 349-1/348}.

Saturday, 30 May 2009

al-Baji over Taqleed

Abu al-Waleed al-Baji al-Maliki zegt in ("Ahkaam al-Fusul", 727):

وقال أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي - رحمه الله -(في إحكام الفصول.. 727):"إن فرض العامي الأخذ بقول العالم، وإنما نسميه تقليداً على سبيل المجاز والاتساع، وإلا فهذا فرضه والذي إذا فعله فقد أدى الواجب عليه.
ومما يدل على جواز أخذه بأقوال العلماء: علمنا بأن الناظر والمستدل يحتاج إلى آلاف من علم أحكام الكتاب والسنة وأصول الفقه وأحكام الخطاب وفهم كلام العرب، وغير ذلك من العلوم البعيدة التناول، التي لا يصل إليها أكثر الناس مع النظر والاجتهاد، وإن وصل إليها بعضهم فبعد البحث والنظر والمعاناة العظيمة، والانفراد بقراءة العلم، والاشتغال عن كل معنى به، ولو كلف العامة هذا لكان فيه قطع للحرث والنسل والتجارات والمعايش، وما لا تتم أحوال الناس إلا به، وهذا مما لم يكلفه الله تعالى عباده بإجماع الأمة، وإذا لم تكلف العامة آلات الاجتهاد ولم تقدر عليها وقد علمنا نزول الحوادث بها، فلا بد لها من الرجوع في ذلك إلى العلماء.
ومما يدل على ذلك: إجماع الصحابة وذلك أن كل من قصّر منهم عن رتب الاجتهاد سأل علماء الصحابة عن حكم حادثة نزلت، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، بل أفتوه فيما سأل من غير نكير عليه، ولا أمر له بالاستدلال، فثبت ما قلناه".

al-Shatibi over Taqleed

al-Shatibi zegt in ("al-Muafiqaat", 293 - 4/292):

وقال الشاطبي رحمه الله (فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لايستفيدون منها شيئاً، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولايجوز ذلك لهم ألبتة، وقد قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق. فهم إذاً القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام الشارع.
وأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف، فذلك مساو لعدم الدليل، إذ لاتكليف إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به، فكذلك إذا لم يوجد مفت في العمل فهو غير مكلف به. فثبت أن قول المجتهد دليل العامي. والله أعلم.) (الموافقات) 4/292 ــ 293.

al-Amidi over Taqleed

al-Amidi zegt in ("al-Ahkaam", 4/234):

وقال الآمدي رحمه الله (العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد، وإن كان مُحصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه، عند المحققين من الأصوليين) (الإحكام) 4/234.

En hij zegt in (4/235):

(فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماعا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاً) (الإحكام) 4/235.

Khateeb al-Baghdadi over Taqleed

Khateeb al-Baghdadi zegt in ( "al-Faqih wal-Mutafaqih", 2/65)::

قال الخطيب البغدادي رحمه الله (وأما الجواب عن تقليد العامي، فهو أن فرضه تقليد مَن هو مِن أهل الاجتهاد، وقال أبو علي الطبري: فرضه اتباع عالمه بشرط أن يكون عالمه مصيباً، كما يتبع عالمه بشرط أن لايكون مخالفا للنص. وقد قيل إن العامي يقلد أوثق المجتهدين في نفسه، ولايُكلف أكثر من ذلك لأنه لاسبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه) (الفقيه والمتفقه) 2/65.

En hij zegt in ("al-Faqih wal-Mutafaqih", 2/180):
(ليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به، ولا يقول لم ولا كيف؟. قال الله سبحانه وتعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) وفرق تبارك وتعالى بين العامة وبين أهل العلم فقال (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون). فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في زمان آخر ومجلس ثان أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة.) (الفقيه والمتفقه) 2/180.

al-Ghazali over Taqleed

Imam al-Ghazali zegt in ("al-Mustasfa", 4/140):

وقال أبو حامد محمد الغزالي - رحمه الله -: (في المستصفى 4/140):" ويجب على العامي اتباع المفتي؛ إذ دل الإجماع على أن فرض العوام اتباع ذلك كذب المفتي أم صدق أخطأ أم أصاب .
فقبول قول المفتي والشاهد لزم بحجة الإجماع فهو قبول قول بحجة فلم يكن تقليداً، فإنا نعني بالتقليد قبول قول بلا حجة فحيث لم تقم حجة ولم يعلم الصدق بضرورة ولا بدليل فالاتباع فيه اعتماد على الجهل" .

En hij zegt in (4/147):
إلى أن قال (4/147):" الإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام ، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال؛ لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم، وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش ويؤدي إلى اندراس العلم بل إلى إهلاك العلماء وخراب العالم، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء".

al-Jasas over Taqleed

Ahmad Ibn Ali al-Jasas zegt in ("al-Fusul", 4/181):

وقال أحمد بن علي الجصاص - رحمه الله -(في الفصول.. 4/181):" إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة، فعليه مساءلة أهل العلم عنها.
وذلك لقول الله - تعالى -: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) .
وَقَالَ - تعالى -: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) .
فأمر من لا يعلم: بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم من النوازل، وعلى ذلك نصت الأمة من لدن الصدر الأول، ثم التابعين، إلى يومنا هذا، إنما يفزع العامة إلى علمائها في حوادث أمر دينها".

al-Qarafi over Taqleed

al-Qarafi zegt in ("al-Zakhirah", Blz. 132):

وقال القرافي- رحمه الله - (في الذخيرة ص132):" قاعدة: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر.
وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقلدّهما فله أن يستفتي أبا هريرة، ومعاذ بن جبل، وغيرهما، ويعمل بقولهما من غير نكير، فمن ادّعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل".

al-Darimi over Taqleed

Imam al-Darimi zegt in ("al-Naqd al-Marisi", 2/668):

قال الإمام الدارمي – رحمه الله - (في كتابه النقض على المريسي 2/668): "والاقتداء بالآثار تقليد، فإن كان لا يجوز في دعوى المريسي أن يقتدي الرجل بمن قبله من الفقهاء فما موضع الاتباع الذي قال الله – تعالى -: (وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ)؟، وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم بعد ألا يسع الرجل استعمال شيء منها إلا ما استنبطه بعقله في خلاف الأثر؟، إذاً بطلت الآثار، وذهبت الأخبار، وحرم طلب العلم على أهله، ولزم الناسَ المعقولُ من كفر المريسي وأصحابه والمستحيلات من تفاسيرهم، فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة فأخطأوا في أكثرها الكتاب والسنة ولم يصيبوا السنة ".

al-Zarkashi over Taqleed

Badr al-Din al-Zarkashi zegt in ("al-Bahr al-Muheet", 6/282):

وقال بدر الدين الزركشي (في البحر المحيط 6/282):" وأما وجوبه على العامة ، فلقوله - تعالى -: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) وَقَوْلُهُ: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ)، فأمر بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم، ولولا أنه يجب الرجوع إليهم لما كان لِلنِّذَارَةِ معنى، ولقضية الذي شُج فأمروه أن يغتسل، وقالوا: لسنا نجد لك رخصة فاغتسل ومات، فقال النبي عليه السلام: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ، إنَّمَا كَانَ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ»، فبان بذلك جواز التقليد قال أبو حامد، ولأنه لا خلاف أن طلب العلم من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، ولو منعنا التقليد لأفضى إلى أن يكون من فروض الأعيان.
ونقل غير واحد إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه، فإنهم كانوا يفتون العوام، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد؛ ولأن الذي يذكره المجتهد له من الدليل، إن كان بحيث لا يكفي في الحكم فلا عبرة به، وإن كان يذكر له ما يكفي، فأسند إليه الحكم في مثل ذلك التزمه قطعاً، وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك، في بعض مؤلفاته: لو وجب على الكافة التحقيق دون التقليد أدى ذلك إلى تعطيل المعاش وخراب الدنيا، فجاز أن يكون بعضهم مقلداً وبعضهم معلماً وبعضهم متعلماً، ولم ترفع درجة أحد في الجنان لدرجة العلماء والمتعلمين ثم درجة المحبين وقال: المصير في الموجب لتقليد العامي للعالم، عدم آلة الاستنباط وتعذرها عليه في الحال، والتماس أصول ذلك، فلو تركه حتى يعلم جميعها، ويستنبط منها لتعطلت الفرائض من العالم حتى يصيروا كلهم علماء، وهذا فاسد، فرخص له في قبول قول العالم الباحث، ولا يجوز له قبول قول من هو مثله".

En hij zegt ook:

من أقوال الشافعية"قال الزركشي في البحر المحيط"
والناس فيه ثلاثة ضروب : مجتهد ، وعامي ، وعالم لم يبلغ رتبة الاجتهاد . أحدها : العامي الصرف : والجمهور على أنه يجوز له الاستفتاء ، ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها ، ولا ينفعه ما عنده من العلوم لا تؤدي إلى اجتهاد ، وحكى  ابن عبد البر  فيه الإجماع ، ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم المرادون بقوله : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون  } قال : وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره في القبلة ، نقل لك من لا علم له ولا بغيره بمعنى ما يدين به . انتهى . ومنع منه بعض معتزلة بغداد   ، كالتقليد في الأصول ، وقالوا : يجب عليه الوقوف على طريق الحكم وعلته ، ولا يرجع إلى العالم ، إلا لتنبيهه على أصولها ، ونقله  القاضي عبد الوهاب  ، عن الجعفر بن مبشر  ، وابن حرب  منهم عن الجبائي   : يجوز في المسائل الاجتهادية دون ما طريقه القطع ، فإنه يصير مثل العقليات ونحوه . قول الأستاذ   : يجب عليه تحصيل علم كل مسألة في الفقه يدركها القطع ، ويجوز له التقليد في ظنياته إلى القطعيات ، الفروع بالأصول . وحكى ابن برهان  الخلاف على وجه آخر ، فقال : من صار له التقليد ،  [ ص: 333 ] لم يجب عليه السؤال عن الدليل ، ونقل عن أبي علي الجبائي  أنه قال : يجب عليه أن يعلم كل مسألة بدليلها . وصار بعض الناس إلى أن المسائل الظاهرة يجب عليه معرفتها دون الخفية . انتهى . وإذا قلنا بأن وظيفة العامي التقليد جاء الخلاف السابق أنه هل هو تقليد حقيقة ؟ فالقاضي يمنعه ويقول إنما مستدل ، لأن الله تعالى أوجب عليه اتباع العالم ، وهو خلاف يرجع إلى العبارة ، لأن القائل بالتقليد لم ير إلا هذا ، ولكن لسان حملة الشريعة جرى على صحة إطلاق التقليد للعامي ، والنهي عن إطلاق الاجتهاد عليه .

Tuesday, 26 May 2009

Imam Ahmad over Taqleed

Imam Ahmad zegt:
بل كأنه لم يقف على كلام الإمام المبجل أحمد بن حنبل حيث قال : " ومن زعم أنه لايرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهو قول فاسق عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم والسنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف " طبقات الحنابلة (1/31)
"And the one who claims that he does not hold taqleed (to be permissible) and that no one should make taqleeed of anyone in his deen, then this is the saying of a faasiq in the sight of Allaah and His Messenger (sallAllaahu `Alayhi wa Sallam), and he merely desires to nullify the narrations, and to negate the knowledge and the Sunnah and to become independent in his own opinion and rhetoric, and innovation and difference"
["Tabaqaat al-Hanaabilah", 1/31].

Ibn Qudamah over Taqleed

Ibn Qudamah zegt in ("Rawdhat-un-Nadhir", 349-1/348):

وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي ( في روضة الناظر 1/348-349):
" وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً فكانت الحجة فيه الإجماع ... فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك، وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضاً، وهو باطل بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم؛ ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام، وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب الدنيا، ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد فإلى متى يصير مجتهداً ولعله لا يبلغ ذلك أبداً فتضيع الأحكام فلم يبق إلا سؤال العلماء، وقد أمر الله - تعالى - بسؤال العلماء في قوله - تعالى - : (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)".

En hij zei in ("Rawdhat-un-Nadhir" 2/437):

وقال – أيضاً - (في الروضة 2/437): "اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره، وعلى أن العامي له تقليد المجتهد".

Sunday, 24 May 2009

Ibn Taymiyah over Taqleed

Haafiz Ibn Taymiyyah zegt:

تقليد العاجز عن الا ستدلال فيجوه الجمهور
"Wat betreft taqleed voor iemand die niet in staat is om de oordelen zelf uit de teksten te halen, al-jamhur (de meerderheid van de geleerden) heeft dit toegestaan".

{"Minjah al Sunna", 2/142}.

En hij zegt ook:

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 20/204 ) : والذي عليه جماهير الأمة أن الإجتهاد جائز في الجملة ، والتقليد جائز في الجملة ، ولا يوجبون الإجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الإجتهاد ، وأن الإجتهاد جائز للقادر على الإجتهاد ، والتقليد جائز للعاجز عن الإجتهاد .

"Waar de (jamhur) meerderheid van de Ummah op zijn is dat Ijtihaad en Taqleed in algemeen toegestaan zijn (fee al-jumlah). Zij verplichten geen ijtihaad op iedereen en zij verklaren taqleed niet verboden. Zij verplichten ook geen taqleed op iedereen en zij maken ijtihaad niet verboden. En zij zeggen dat Ijtihad toegestaan is voor degene die ijtihaad kan doen, en taqleed is toegestaan voor degene die geen ijtihaad kan doen!"

{"Majmoo' al Fatawa", 11/91}.

al-Qurtubi over Taqleed

al-Qurtubi zegt in zijn "Tafsir":

وقال القرطبي – رحمه الله – (في تفسيره 2/211) عند قوله - تعالى -: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا...): "تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل، واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية، وهذا في الباطل صحيح، أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين، وعصمة من عصم المسلمين، يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر".
وقال - أيضاً – (في الموضع السابق 2/212): "فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه: أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله - تعالى -: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس.
وعلى العالم - أيضاً - فرض أن يقلد عالماً مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر، وأراد أن يجدد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب، فضاق الوقت عن ذلك، وخاف على العبادة أن تفوت، أو على الحكم أن يذهب، سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابياً أو غيره، وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين".