Saturday, 30 May 2009

al-Zarkashi over Taqleed

Badr al-Din al-Zarkashi zegt in ("al-Bahr al-Muheet", 6/282):

وقال بدر الدين الزركشي (في البحر المحيط 6/282):" وأما وجوبه على العامة ، فلقوله - تعالى -: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) وَقَوْلُهُ: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ)، فأمر بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم، ولولا أنه يجب الرجوع إليهم لما كان لِلنِّذَارَةِ معنى، ولقضية الذي شُج فأمروه أن يغتسل، وقالوا: لسنا نجد لك رخصة فاغتسل ومات، فقال النبي عليه السلام: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ، إنَّمَا كَانَ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ»، فبان بذلك جواز التقليد قال أبو حامد، ولأنه لا خلاف أن طلب العلم من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، ولو منعنا التقليد لأفضى إلى أن يكون من فروض الأعيان.
ونقل غير واحد إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه، فإنهم كانوا يفتون العوام، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد؛ ولأن الذي يذكره المجتهد له من الدليل، إن كان بحيث لا يكفي في الحكم فلا عبرة به، وإن كان يذكر له ما يكفي، فأسند إليه الحكم في مثل ذلك التزمه قطعاً، وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك، في بعض مؤلفاته: لو وجب على الكافة التحقيق دون التقليد أدى ذلك إلى تعطيل المعاش وخراب الدنيا، فجاز أن يكون بعضهم مقلداً وبعضهم معلماً وبعضهم متعلماً، ولم ترفع درجة أحد في الجنان لدرجة العلماء والمتعلمين ثم درجة المحبين وقال: المصير في الموجب لتقليد العامي للعالم، عدم آلة الاستنباط وتعذرها عليه في الحال، والتماس أصول ذلك، فلو تركه حتى يعلم جميعها، ويستنبط منها لتعطلت الفرائض من العالم حتى يصيروا كلهم علماء، وهذا فاسد، فرخص له في قبول قول العالم الباحث، ولا يجوز له قبول قول من هو مثله".

En hij zegt ook:

من أقوال الشافعية"قال الزركشي في البحر المحيط"
والناس فيه ثلاثة ضروب : مجتهد ، وعامي ، وعالم لم يبلغ رتبة الاجتهاد . أحدها : العامي الصرف : والجمهور على أنه يجوز له الاستفتاء ، ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها ، ولا ينفعه ما عنده من العلوم لا تؤدي إلى اجتهاد ، وحكى  ابن عبد البر  فيه الإجماع ، ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم المرادون بقوله : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون  } قال : وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره في القبلة ، نقل لك من لا علم له ولا بغيره بمعنى ما يدين به . انتهى . ومنع منه بعض معتزلة بغداد   ، كالتقليد في الأصول ، وقالوا : يجب عليه الوقوف على طريق الحكم وعلته ، ولا يرجع إلى العالم ، إلا لتنبيهه على أصولها ، ونقله  القاضي عبد الوهاب  ، عن الجعفر بن مبشر  ، وابن حرب  منهم عن الجبائي   : يجوز في المسائل الاجتهادية دون ما طريقه القطع ، فإنه يصير مثل العقليات ونحوه . قول الأستاذ   : يجب عليه تحصيل علم كل مسألة في الفقه يدركها القطع ، ويجوز له التقليد في ظنياته إلى القطعيات ، الفروع بالأصول . وحكى ابن برهان  الخلاف على وجه آخر ، فقال : من صار له التقليد ،  [ ص: 333 ] لم يجب عليه السؤال عن الدليل ، ونقل عن أبي علي الجبائي  أنه قال : يجب عليه أن يعلم كل مسألة بدليلها . وصار بعض الناس إلى أن المسائل الظاهرة يجب عليه معرفتها دون الخفية . انتهى . وإذا قلنا بأن وظيفة العامي التقليد جاء الخلاف السابق أنه هل هو تقليد حقيقة ؟ فالقاضي يمنعه ويقول إنما مستدل ، لأن الله تعالى أوجب عليه اتباع العالم ، وهو خلاف يرجع إلى العبارة ، لأن القائل بالتقليد لم ير إلا هذا ، ولكن لسان حملة الشريعة جرى على صحة إطلاق التقليد للعامي ، والنهي عن إطلاق الاجتهاد عليه .

No comments:

Post a Comment