Ibn Salah in ("Fatawih Ibn Salah", 1/400):
وكذلك الحافظ ابن الصلاح – رحمه الله تعالى- في فتواه (1/400) يفيد جوازاها حيث سئل في مسألة هل يجوز للإنسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط ثخين ؟
أجاب –رحمه الله تعالى- :" لا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبدالها بخيط آخر."
No comments:
Post a Comment